سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

8

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى)

اعتماد بر طرف مظنون و نفى جانب مرجوح نياز به دليل داشته تا بدين‌وسيله اگر جانب مظنون از واقع تخلّف نمود براى برحذر بودن از عقاب مؤمّن و مستمسكى در دست باشد . قوله : و هو غير واقع الّا فى الجملة : ضمير « هو » به « تعبّد » راجع است . قوله : و قد ذكرنا موارد وقوعه : يعنى وقوع التّعبّد . متن : و امّا الشّكّ فلمّا لم يكن فيه كشف اصلا لم يعقل فيه ان يعتبر ، فلو ورد فى مورده حكم شرعىّ كان يقول : الواقعة المشكوكة حكمها كذا كان حكما ظاهريّا لكونه مقابلا للحكم الواقعى المشكوك بالفرض و يطلق عليه الواقعى الثّانوى ايضا ، لانّه حكم واقعى للواقعة المشكوك فى حكمها و ثانوىّ بالنّسبة الى ذلك الحكم المشكوك فيه ، لانّ موضوع هذا الحكم الظّاهرى و هو الواقعة المشكوك فى حكمها لا يتحقّق الّا بعد تصوّر حكم نفس الواقعة و الشّكّ فيه . مثلا : شرب التّتن فى نفسه له حكم ، فرضنا فيما نحن فيه شكّ المكلّف فيه ، فاذا فرضنا ورود حكم شرعىّ لهذا الفعل المشكوك الحكم كان هذا الحكم الوارد متأخّرا طبعا عن ذلك المشكوك ، فذلك الحكم ، حكم واقعى بقول مطلق و هذا الوارد ظاهرى لكونه المعمول به فى الظّاهر ، و واقعى ثانوىّ ، لانّه متأخّر عن ذلك الحكم ، لتأخّر موضوعه عنه . ترجمه : كلام در شكّ و ملحقات آن و امّا شكّ ، پس چون در آن اساسا كشفى نيست لاجرم در آن تصوّر نمىشود كه مورد اعتبار واقع شده باشد . پس اگر در مورد شكّ حكم شرعى وارد شود مثل اينكه شارع بفرمايد : واقعه‌اى كه از نظر حكم مشكوك است ، حكمش چنين و چنان مىباشد اين حكم ظاهرى مىباشد زيرا در مقابل حكم واقعى قرار گرفته كه بحسب فرض